زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ٤١٨
2 - - إن الاختلاف بوقت التحريم لا ينافي ثبوته، لأن الاختلاف معناه الجهل بالوقت، وهذا كما لو قال الشاهدان نسينا وقت التحريم.
3 - - إن الخبرين لا يمكن أن يكونا كاذبين لصدق رواتهما وصحة طرقهما، كما أن أحدهما لا يمكن أن يكون كاذبا لنفس هذا الدليل، أي لصدق رواته وصحة طريقه..
فثبت صدق الخبرين معا.. مع تقدم أحدهما على الآخر، فيكون الثاني مؤكدا للأول، وليس ناسخا، لأنهما متوافقين غير متخالفين.
4 - - إنه لا يمتنع أن تكون المتعة قد أبيحت عند الحاجة، ثم نسخت، ثم تجددت الحاجة فأبيحت ثم نسخت إلى يوم القيامة..
ففي صدر الإسلام أبيح ترك الغسل عند التقاء
(٤١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 ... » »»