زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ٤٢٨
قطعي في الطرفين، أو ظني في الطرفين جميعا (1) وقالوا أيضا:
يقال: إن كان كون التحليل قطعيا لكونه منصوصا عليه في الكتاب العزيز فذاك وإن كان قطعي المتن فليس بقطعي الدلالة لأمرين.
الأول: إنه يمكن حمله على الاستمتاع بالنكاح الصحيح.
الثاني: إنه عموم، وهو ظني الدلالة.
على أنه قد روى الترمذي عن ابن عباس انه قال: كانت المتعة حتى نزلت هذه الآية {إلا على أزواجهم

(١) سبل السلام شرح بلوغ المرام ج ٣ ص ٢٦٦ و ٢٦٧. وتحريم المتعة للمحمدي ص 190.
(٤٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 ... » »»