قطعي في الطرفين، أو ظني في الطرفين جميعا (1) وقالوا أيضا:
يقال: إن كان كون التحليل قطعيا لكونه منصوصا عليه في الكتاب العزيز فذاك وإن كان قطعي المتن فليس بقطعي الدلالة لأمرين.
الأول: إنه يمكن حمله على الاستمتاع بالنكاح الصحيح.
الثاني: إنه عموم، وهو ظني الدلالة.
على أنه قد روى الترمذي عن ابن عباس انه قال: كانت المتعة حتى نزلت هذه الآية {إلا على أزواجهم