زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ٤٢٤
2 - - ولو سلمنا، فإن قضية الغسل من باب التدرج في التحريم من مرتبة إلى أخرى، وموضوع المتعة هو من قبيل النسخ ثم التشريع أكثر من مرة، فلا يقاس أحدهما بالآخر.
3 - - إن التشريع عند تجدد الحاجة لا يصح، إذ لا يصح تعدد النسخ كما تقدم.
4 - - لو سلم أنه يصح، فلا معنى للنسخ إلى يوم القيامة، عند انتهاء الحاجة في المرة الثانية، فإنه إذا كانت الحاجة هي المعيار فلا بد من دوران الأمر معها ثبوتا، وانتفاء، وإن كان المعيار شيئا آخر، فلا بد من بيانه.
وما ذنب الذين تجددت الحاجة لهم بعد حصول النسخ إلى يوم القيامة ليحرموا من بركات هذا التشريع.
(٤٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 ... » »»