زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ٤١٩
الختانين وعدم الإنزال بقوله (ص): الماء من الماء. ثم بعد ذلك أوجب الغسل مطلقا حين قال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل.
5 - - إن التحريم بمكة كان إخبارا عن التحريم الذي صدر في خيبر، لأن قريشا لم يكونوا علموا بالتحريم، لأنهم كانوا على الكفر عام خيبر.. ففي فتح مكة أخبرهم أن النكاح الذي كان جائزا عندهم وعنده في أول الإسلام قد حرم، وأن التحريم باق إلى يوم القيامة.
ونقول:
إن جميع ما ذكره النووي والمقدسي لا يصح، ولا يمكن الالتزام به، وقد اتضح فساده من خلال البحوث التي أوردناها في هذا الكتاب بما لا مزيد عليه، ولكننا - - مع ذلك - - نسجل على كل هذه النقاط إجابات مختصرة فنقول:
(٤١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 ... » »»