زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ٤٢٢
وعلى هذا لا تقاس هذه المسألة على مسألة الإقرار بالألف، كما أنها لا تقتصر على الجهل بالوقت، كما لو قال الشاهدان نسينا وقت التحريم.. لأن الشاهدين بنفي كل منهما ما يقرره الآخر. ثم يثبت كل منهما أمرا جديدا.
2 - تأكيد النسخ لا يصح:
وأما ما ذكره ثالثا، من أنه لا بد من الحكم بصدق الخبرين معا، وأنه لا تكاذب بين الأخبار، بل فيها تأكيد للنسخ.
فلا يصح أيضا، لأن كون الثاني مؤكدا للأول، إنما هو مع عدم تخلل التحليل فيما بينهما، وقد قرر سبرة بشكل صريح أن المتعة كانت يوم الفتح حلالا لهم فلا يصح القول: إن التحريم يوم الفتح يؤكد التحريم يوم خيبر.
(٤٢٢)
مفاتيح البحث: خيبر (1)، الجهل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 ... » »»