زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ٤٣٤
والقطع لا تصح، فإن إباحة هذا الزواج تعتبر من ضروريات هذا الدين.. أما تحريمه، فلم يروه إلا البعض.. وقد عرفنا وسنعرف المزيد من المآخذ والعلل في تلك الروايات.
6 - - إذا كان الاستمرار ظنيا، فمعنى ذلك أننا لا نعلم إن كان هذا الاستمرار حاصلا أم غير حاصل.. فلا يبقى معنى لنسخ أمر لم يعلم ثبوته من الأساس، فما معنى قولهم: إنه قد نسخ، فإن لم يكن ثابتا فأي شيء ينسخ ويرفع.
والحق هو أن يقال: إن المدار على ثبوت الحجة وعدمها. فإذا كانت حجية ذلك الظن قطعية جاء الحديث عن نسخ هذا القطعي..
7 - - إن دعواهم تواتر أخبار التحريم (1) وذلك

(1) تقدمت مصادر ذلك في هذا الفصل.
(٤٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 ... » »»