زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ٤٢١
عنه (ع) قوله: لولا تحريم عمر للمتعة، ما زنى إلا شقي.. أو شفا، أو نحو ذلك، فلا مجال لقياس هذه المسألة على مسألة الشهادة والإقرار.
ج - - إن ما نحن فيه يتضمن الدعوى إثباتا ونفيا في كل شهادة. أي أن مدعي التحريم يوم الفتح يقول: بوجود تحليل متصل به سابق عليه.
ومدعي التحريم يوم خيبر يقول: باستمرار هذا التحريم إلى يوم الفتح وبعده إلى آخر الزمان.. ولذا صح - - بحسب زعمهم - - الإستدلال عند علي (عليه السلام) على ابن عباس وتخطئته فيما ذهب إليه.. فعلي (عليه السلام) إذن - - حسب قولهم - - ينكر وجود تحليل ثم نسخ في يوم الفتح، إذ لو كان يعترف به لكان عليه أن يستدل به ولا يستدل بعام خيبر.. لأن يوم خيبر منقوض على هذا التقدير دون شك، فكيف قال له: إنك امرؤ تائه؟!.
(٤٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 ... » »»