الإجابات الواهية:
وقد أجابوا عن ذلك: " بأن استمرار ذلك القطعي ظني بلا خلاف. والنسخ إنما هو للإستمرار لا لنفي ما قد وقع، فإنه لا يقول عاقل بأنه ينسخ ما قد فرغ من فعله " (1) وقالوا: " نمنع كون القطعي لا ينسخه الظني " فما الدليل على ذلك، ومجرد كونها مذهب الجمهور غير مقنع لمن قام في مقام المنع يسائل خصمه عن دليل العقل والسمع بإجماع المسلمين " (2) وأجابوا أيضا:
إن الراوين لإباحة المتعة رووا نسخها، وذلك إما