زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ٤٢٧
الإجابات الواهية:
وقد أجابوا عن ذلك: " بأن استمرار ذلك القطعي ظني بلا خلاف. والنسخ إنما هو للإستمرار لا لنفي ما قد وقع، فإنه لا يقول عاقل بأنه ينسخ ما قد فرغ من فعله " (1) وقالوا: " نمنع كون القطعي لا ينسخه الظني " فما الدليل على ذلك، ومجرد كونها مذهب الجمهور غير مقنع لمن قام في مقام المنع يسائل خصمه عن دليل العقل والسمع بإجماع المسلمين " (2) وأجابوا أيضا:
إن الراوين لإباحة المتعة رووا نسخها، وذلك إما

(١) السيل الجرار ج ٢ ص ٢٦٨. وتحريم المتعة للمحمدي ص ١٩٠.
(١) نيل الأوطار ج ٦ ص ٢٧٤ وراجع المنار في المختار من جواهر البحر الزخار ج ١ ص ٤٦٤. وتحريم المتعة للمحمدي ص 190.
(٤٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 ... » »»