زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ٣١٣
قبل الزوجة بسبب ظهور بعض العيوب التي توجب ذلك.
فلماذا لا تكون آية الطلاق ناسخة لكل تلكم الأحكام؟ ‍ أو تكون تلك الأحكام ناسخة للطلاق! ‍.
ه‍ - إنه إنما يحتاج إلى الطلاق في فرض ثبات الزوجية ودوامها، ومن الواضح أنه لا حاجة للطلاق في المتعة، لأن انتهاء المدة أو هبتها من قبل الزوج يغني عنه (1) و - - قول بعضهم: إنه لا يصح قياس الطلاق على التسري باطل لأن التسري ملك لا يحتاج إلى طلاق والزواج عقد فيحتاج للطلاق (2) مجرد مغالطة، لأن الإشكال هو على قولهم: إن آية الطلاق نسخت المتعة حيث لا طلاق في المتعة مما

(١) راجع: الإنتصار ص ١١٥.
(١) راجع: تحريم المتعة ص ١٤٤.
(٣١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 ... » »»