زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ٣١٢
أن الملاعنة، والمختلعة (1) وكذلك المرتدة، والمرتد زوجها، والأمة المبيعة، والأمة التي أعتقت - - كما في قضية بريرة - -، كل واحدة من هؤلاء تبين من زوجها بدون طلاق.
كما أن الأمة المزوجة إذا اشتراها زوجها تبين بغير طلاق، وزوجة المجنون إذا فسخت عقدها، والزوجة التي ملكت زوجها المملوك (2) وكذلك الحال بالنسبة للزوجة الصغيرة، التي ترضعها أم زوجها، فإنها تبين من زوجها أيضا بغير طلاق.
ومثل ذلك الزوجة الصغيرة التي ترضعها الزوجة الكبيرة، فإنها تبين بغير طلاق أيضا.
وكذلك الحال بالنسبة لفسخ النكاح، ولا سيما من

(1) إن قلنا: إن الخلع ليس نوعا من الطلاق..
(1) ذكر بعض ذلك السيد المرتضى في الإنتصار ص 114.
(٣١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 ... » »»