أن الملاعنة، والمختلعة (1) وكذلك المرتدة، والمرتد زوجها، والأمة المبيعة، والأمة التي أعتقت - - كما في قضية بريرة - -، كل واحدة من هؤلاء تبين من زوجها بدون طلاق.
كما أن الأمة المزوجة إذا اشتراها زوجها تبين بغير طلاق، وزوجة المجنون إذا فسخت عقدها، والزوجة التي ملكت زوجها المملوك (2) وكذلك الحال بالنسبة للزوجة الصغيرة، التي ترضعها أم زوجها، فإنها تبين من زوجها أيضا بغير طلاق.
ومثل ذلك الزوجة الصغيرة التي ترضعها الزوجة الكبيرة، فإنها تبين بغير طلاق أيضا.
وكذلك الحال بالنسبة لفسخ النكاح، ولا سيما من