د - - إن الإحصان في الزواج الدائم لا ينافي جواز المتعة، فلماذا يوجب تركها..
4 - حرمت عليكم أمهاتكم:
وأما آية: {حرمت عليكم أمهاتكم..} فلا تصلح للنسخ أيضا لأنها تنص على المحرمات في الدائم والمنقطع. ومن المعلوم: أن الزواج المنقطع بالمحرمات لم يكن جائزا في أي وقت..
5 - وأما آية الطلاق:
فهي أيضا لا يمكن أن تكون ناسخة لآية المتعة، وذلك لما يلي:
أ - - لقد قلنا: إنها أيضا قد نزلت قبل آية المتعة، فلا يمكن أن تكون آية المتعة منسوخة بها.. بل لا بد من التزام تخصيصها بآية المتعة.. أو على قاعدة