زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ٣١٦
3 - - ان هبة المدة الباقية أمر وجودي، وليس بعدمي كما زعم..
4 - - قوله: إن الطلاق فك عصمة قابلة للامتداد، أي أن هناك رجعة يرد عليه: أن هذا إنما هو في غير الطلاق الثالث. أو فقل: في غير قوله: " أنت طالق ثلاثا " حسب رأي هذا الزاعم، وحتى في الطلاق الرجعي حيث لا رجعة بعد العدة.
5 - - إن الملاعنة والمختلعة ليس فيها رجعة.
وثمة ايراد آخر، وهو:
إنه قد زعم بعضهم: أنه لا يصح قياس فسخ النكاح على الطلاق لوجود فروق بينهما. فالطلاق إنهاء للعقد، أما الفسخ فهو نقض لأصل العقد فالطلاق لا يكون إلا بناء على عقد صحيح لازم فليس فيه ما يتنافى مع نفس العقد، أو يكون سببا لعدم لزومه.
(٣١٦)
مفاتيح البحث: اللعن (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 ... » »»