زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ٣١١
المستدلين لا بد من نسخ آية المتعة لها، وهو ما لا يلتزمون به.
ب - - إن المراد بآية الطلاق هو الزوجة التي تبين بالطلاق، وهي خصوص الزوجة الدائمة، لا مطلق الزوجة.. وليس في آية الطلاق تعرض لموارده، وأنه في أي مورد يكون، وفي أي مورد لا يكون. أي: أن المقصود بالآية هو: بيان الحكم في المورد الذي يصح فيه الطلاق، لا مطلقا..
ج - إن الزوجية لا تلازم الطلاق؛ ولأجل ذلك نجد بعض الأديان لا تسمح بالطلاق أصلا مع قبولها بثبوت الزوجية.
د - - كما أن انفصام عقدة الزوجية لا ينحصر بالطلاق، بل هو كما يكون بالطلاق، كذلك يكون بغيره، ولو كان الطلاق من لوازم الزوجية التي لا تنفك عنها لم يصح ذلك إلا بالطلاق، مع أننا نرى:
(٣١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 ... » »»