زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ٣٠٢
والمملوكة إنما هو لوجود المانع وهو الكفر والقتل والرقية فالمانع طارئ قابل للزوال (1) ونقول في الجواب:
ألف: إن التمتع أيضا مانع طارئ فيمكن استبداله بالدائم. فهو كالرقية ونحوها مما زعم هذا القائل أنه مانع طارئ.
ب: إن هذا القائل يريد إثبات نسخ تشريع المتعة من جهة أن المتمتع بها لا ترث، وعدم إرثها هو بسبب نسخ تشريع المتعة. فلزم الدور.
ج: قول أهل السنة إن المتعة نسخت ليس دليلا على من لا يقول بالنسخ.
د: دعوى وجود دليل قاطع على النسخ هو محل النزاع، فإننا نقول: إن ما استدلوا به ضعيف. بل هو في غاية الضعف، لأنها أخبار آحاد، متناقضة لا يمكن

(١) تحريم المتعة ص ١٣٧ - 139.
(٣٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 ... » »»