زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ٣١٤
يعني: أن كل ما لا طلاق فيه فهو زنا..
فأجاب عنه: بأنه ليس كل مورد لا طلاق فيه يكون زنا لوجود موارد قد شرعها الله ويتم الفراق فيها بغير الطلاق ولا تكون زنا.. مثل موارد فسخ العقد.
وموارد الملاعنة وموارد التسري فإن الفراق في هذه الموارد يتم بغير الطلاق.. فلا معنى لقولهم: إن كل ما لا طلاق فيه فهو زنا.
فإن قصدوا خصوص ما فيه عقد لم يصح وإن عمموه إلى كل نكاح - - حتى التسري - - فهو لا يصح أيضا.. فهي إجابة عامة وشاملة لجميع الاحتمالات، مع علم المجيب بأن هذا عقد، وذاك ملك.
ز - - وزعم بعضهم أنه لا دليل من الكتاب والسنة على أن انقضاء الأجل في المتعة، أو هبة المدة الباقية أيضا سبب للفراق؟!
(٣١٤)
مفاتيح البحث: اللعن (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 ... » »»