زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ٣٠٨
الشارع الحكيم حين شرع هذا الزواج في صدر الإسلام.
3 - النسخ بآية ثبوت الإحصان:
وقد رووا عن ابن عباس نزول آية المتعة في الزواج المنقطع (1) وأنهم كانوا يقرأون الآية بإضافة كلمة: {إلى أجل} حتى نزلت: {حرمت عليكم أمهاتكم} إلى قوله تعالى: {محصنين غير مسافحين} فتركت المتعة: إذا شاء طلق، وإذا شاء أمسك، ويتوارثان وليس لهما من الأمر شيء (2) ونقول:
أ - - إن الآية تريد أن تقول: إن المطلوب هو

(١) تقدمت مصادر هذا القول في فصل: قطعية تشريع زواج المتعة، تحت عنوان: آية المتعة في الكتاب العزيز.
(١) راجع: عون المعبود ج ٦ ص هامش ص ٨٣ والمنتقى ج ٢ هامش ص ٥٢١ وراجع الدر المنثور ج ٢ ص ١٤٠.
(٣٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 ... » »»