الإسلام، فهل شرعت بعدة أو من دون عدة. فإن كانت لها عدة، فنحن نسأله عن مقدارها.
ثانيا: إن النسخ بآية العدة لا يتوقف على كون التشريع بالقرآن أيضا، إذ يمكن أن يشرع على لسان الرسول، ثم ينسخ بالآية..
ثالثا: إن العدة التي هي عند الطلاق والوفاة هي عدة النكاح الدائم ولم يذكر في القرآن عدة نكاح المتعة، وقد بينتها السنة.
رابعا: إن هذا البعض نفسه قد ذكر في صفحة سابقة حديثين يدلان على النسخ بآية العدة والطلاق والميراث (1)، وغير ذلك فما معنى إنكاره للقول بالنسخ.