زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ٣٢٤
الإسلام، فهل شرعت بعدة أو من دون عدة. فإن كانت لها عدة، فنحن نسأله عن مقدارها.
ثانيا: إن النسخ بآية العدة لا يتوقف على كون التشريع بالقرآن أيضا، إذ يمكن أن يشرع على لسان الرسول، ثم ينسخ بالآية..
ثالثا: إن العدة التي هي عند الطلاق والوفاة هي عدة النكاح الدائم ولم يذكر في القرآن عدة نكاح المتعة، وقد بينتها السنة.
رابعا: إن هذا البعض نفسه قد ذكر في صفحة سابقة حديثين يدلان على النسخ بآية العدة والطلاق والميراث (1)، وغير ذلك فما معنى إنكاره للقول بالنسخ.

(١) راجع: تحريم المتعة ص ١٤٠ وأشار في هامشه إلى مصادر الروايات التي ذكرها، وهي: سنن الدارقطني ج ١ ص ٢٦٠ والسنن الكبرى ج ٧ ص ٢٠٧ والاعتبار للحازمي ص ٤٢٨ والمصنف لعبد الرزاق ج ٧ ص ٥٠٥ عن علي، ونيل الأوطار ج ٣ / 6 / 38 عن الدارقطني عن أبي هريرة بسند حسن.
(٣٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 ... » »»