زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ٣١٧
وانتهاء مدة المتعة أو هبتها لا تنافي نفس العقد. فلا يصح قياسها على الفسخ (1).
ونقول:
1 - - إن هؤلاء قد ادعوا أن آية الطلاق ناسخة للمتعة لعدم وجود طلاق فيها. فصح الاعتراض عليهم بأنه لو صح ذلك لصح القول بأن آية الطلاق تنسخ جواز فسخ العقد وتنسخ اللعان وغير ذلك. لأن الفراق فيهما ليس بالطلاق، سواء أكان ذلك إنهاء للعقد، أم كان نقضا له من أصله..
2 - - إن الفسخ هو إنهاء للعقد كالطلاق..
والقول بأن الفسخ إنما يكون حيث يكون ثمة ما يقتضي عدم لزوم العقد، صحيح، لكن ذلك إنما هو بيان لمورد الفسخ الذي ليس هو مورد الطلاق جزما..
والإشكال إنما هو في أنه إذا كان لمورد الفسخ

(1) راجع المصدر السابق ص 145 و 146 بتصرف وتلخيص.
(٣١٧)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 ... » »»