زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ٣١٥
كما أن الطلاق أمر وجودي شرعه الله في كتابه. أما انتهاء أجل المتعة أو هبة المدة فهو أمر عدمي.
كما أن الطلاق فك عصمة قابلة للامتداد، أي أن هناك رجعة. وهبة المدة في المتعة ليست كذلك (1).
والجواب:
1 - إن الله قد شرع زواج المتعة في صدر الإسلام دون شك. والخلاف إنما هو في نسخه فهل شرعه لهم مع طلاق أو بدون طلاق. فالقائل بعدم النسخ يقول: أنا راض بهذا الزواج على النحو الذي شرعه الله ورسوله (صلى الله عليه وآله) في صدر الإسلام.
2 - - في أي آية أو رواية جاء هذا التحديد وذاك التفريق بين الأمر العدمي والوجودي؟!.

(١) راجع: تحريم المتعة ص ١٤٤.
(٣١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 ... » »»