المرض الذي توفي فيه الزوج ولم يدخل بها.
وقال ابن شهر أشوب: " إن فقد الميراث ليس علامة لفقد الزوجية، لأن الزوجة الذمية، والأمة والقاتلة، لا يرثن، وهن زوجات " (1) وقد اعترض بعضهم: بأن عدم إرث القاتلة خصصته السنة النبوية المطهرة، وقد قال أهل السنة: إن المتعة نسخت من قبل النبي (صلى الله عليه وآله) كما ثبت بالدليل القاطع..
فشتان ما بين تخصيصهم من قبل رسول الله، وتخصيص الشيعة من قبل أئمتهم. وعقد الزواج يقتضي الميراث فحرمانها منه دليل عدم الزوجية.
واعترض أيضا بأن عدم إرث الكافرة والقاتلة