زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ٣٠١
المرض الذي توفي فيه الزوج ولم يدخل بها.
وقال ابن شهر أشوب: " إن فقد الميراث ليس علامة لفقد الزوجية، لأن الزوجة الذمية، والأمة والقاتلة، لا يرثن، وهن زوجات " (1) وقد اعترض بعضهم: بأن عدم إرث القاتلة خصصته السنة النبوية المطهرة، وقد قال أهل السنة: إن المتعة نسخت من قبل النبي (صلى الله عليه وآله) كما ثبت بالدليل القاطع..
فشتان ما بين تخصيصهم من قبل رسول الله، وتخصيص الشيعة من قبل أئمتهم. وعقد الزواج يقتضي الميراث فحرمانها منه دليل عدم الزوجية.
واعترض أيضا بأن عدم إرث الكافرة والقاتلة

(١) متشابه القرآن ومختلفه ص ١٨٩ والانتصار للمرتضى ص ١١٤ وكنز العرفان وجواهر الكلام ج ٣٠ ص ١٤٩.
(٣٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 ... » »»