زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ٣٢٣
إن المتعة أيضا لها عدة لكنها نصف عدة الدائم..
أجابوا:
أولا: بأن القائلين بالمتعة هم الذين قالوا بتنصيف العدة، وذلك من دون دليل، لا من الكتاب ولا من السنة.
ثانيا: قد تضاربت آراء القائلين بالمتعة حول عدتها. فقيل شهر ونصف إن كانت لا تحيض، وإن كانت تحيض فهي حيضة واحدة. وفي نص آخر حيضة ونصف، أو حيضتان. وعدة الوفاة خمس وستون يوما أو أربعة أشهر وعشرا.. (1) الخ..
ونقول:
أولا: إنه لا شك في أن المتعة قد شرعت في أول

(١) راجع: تحريم المتعة ص ١٤١ - 143.
(٣٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 ... » »»