زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ٣٠٠
مشرعة ميراث ولا عدة الخ..
وإن كنا نعتقد عدم صحة هذا الحديث من أساسه، خصوصا وأنه ذكر أن لا عدة في المتعة.
رابعا: إن عدم الإرث لا ينافي الزوجية، والزوجية لا تستلزم الإرث، لكن دل الدليل على وجود إرث بين الزوجين، ولكن إذا تزوجت الأمة غير مالكها، فإن هذا الزواج لا يوجب توارثا بينها وبين زوجها، وهذا تخصيص آخر لآية إرث الزوجة..
كما أن الكافرة الذمية لا ترث زوجها المسلم عندهم، مع أنهم يفتون بصحة تزويج الكتابية زواجا دائما مع عدم التوارث بينهما، فخصصوا عمومات الإرث هنا، فلماذا لا يخصصونها هناك.
والقاتلة أيضا لا ترث زوجها المقتول.. ولا العكس مع ثبوت سائر الأحكام مثل العدة، وغير ذلك.
وكذا الحال في الزوجة المعقود عليها في
(٣٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 ... » »»