زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ٣٠٤
كانت الزوجية ثابتة، وكذا القاتلة والذمية، كما أن الملاعنة تبين بغير طلاق، ولذا الأمة المبينة والمختلعة، والمرتد عنها زوجها، والمرضعة قبل الفطام بما يوجب التحريم من لبن الأم. مع أن كل هؤلاء زوجات على الحقيقة (1) وقد اعترض البعض: بأن القاتلة لو اعتدى عليها شخص فماتت قبل موت زوجها، فإن زوجها يرثها ولا ترثه هي. والمتمتع بها ليست كذلك فإنها لو ماتت قبل زوجها لم يرثها أيضا.
والجواب:
ألف: إن إرث الزوج للقاتلة قد جاء على وفق القاعدة. فإن القاتلة هي التي لا ترث زوجها. أما زوجها فإنه يرثها.
ب: إن عدم إرث المتمتع بها قد جاء أيضا وفق

(١) زواج المتعة حلال ص 121 و 122.
(٣٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 ... » »»