زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ٢٩٥
أولا: إذا كانت آية حفظ الفروج تدل على التحريم على النحو الذي ذكروه، وكانت مكية فإنها تمنع من إباحة النبي (صلى الله عليه وآله) للمتعة في المدينة أيضا، إذ إن المتعة ليست - - على زعمهم - - ملك يمين، ولا هي نكاح صحيح.. وإذا كان الحلال منحصرا من أول الإسلام بهذين الأمرين.. وكانت هذه الآية محكمة غير منسوخة، فذلك يعني أن النبي (صلى الله عليه وآله) لم يحل المتعة بعد نزول آية حفظ الفروج أبدا.. مع أن المتفق عليه عند الأمة كلها: أن هذا الزواج قد أباحه رسول الله (صلى الله عليه وآله) قطعا..
والمدعون للنسخ بالسنة والأخبار فإنما يدعون ذلك في عام خيبر، أو تبوك، أو الفتح، أو حجة الوداع الخ.. وكل هذه المواطن إنما كانت في المدينة في أواخر حياة الرسول (صلى الله عليه وآله).. فهل أحل لهم (ص) ما دل القرآن صريحا على تحريمه؟! وهل ينسخ القرآن
(٢٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 ... » »»