زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ٢٨٩
قال آخرون (1) لكن ذكر البعض أن لأهل السنة قولين فيما يرتبط بإلحاق الولد بأبيه حين تشريع المتعة في أول الإسلام.
الأول: وهو الأقرب أنه يلحق بالمستمتع.
وبعد التحريم أيضا هناك اختلاف بين علماء السنة، فقيل: إنه يلحق به، وقيل: لا، وقيل: يحد المستمتع، وقيل: لا يجري عليه الحد.. كذا عن القرطبي.
أما عند فقهاء الإمامية، فلا خلاف في إلحاقه بأبيه لأنه نكاح مشروع ومباح (2)

(١) الروضة البهية ج ٥ ص ٢٨٨ وقال: هو مروي والرواية في الوسائل كتاب النكاح، أبواب المتعة، باب ٣٣، وتهذيب الأحكام ج ٢ ص ١٩١، والاستبصار ج ٣ ص ١٥٢ و ١٤٩.
(١) نكاح المتعة حرام في الإسلام ص 8 و 9.
(٢٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 ... » »»