قال آخرون (1) لكن ذكر البعض أن لأهل السنة قولين فيما يرتبط بإلحاق الولد بأبيه حين تشريع المتعة في أول الإسلام.
الأول: وهو الأقرب أنه يلحق بالمستمتع.
وبعد التحريم أيضا هناك اختلاف بين علماء السنة، فقيل: إنه يلحق به، وقيل: لا، وقيل: يحد المستمتع، وقيل: لا يجري عليه الحد.. كذا عن القرطبي.
أما عند فقهاء الإمامية، فلا خلاف في إلحاقه بأبيه لأنه نكاح مشروع ومباح (2)