زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ٢٩٩
من دائم أو منقطع. وقد خصصت بالدليل الدال على عدم إرث المتمتع بها. والدليل هو الروايات المعتبرة الدالة على ذلك.
وقد اعترض بعضهم: بأن الدليل الخاص المزعوم ليس هو قول الله ورسوله.
والجواب: أن الدليل المخصص هو نفس تشريع المتعة في زمن الرسول، وعدم تشريع الإرث للمتمتع بها آنئذ، سواء نسخت المتعة بعد ذلك أم لم تنسخ.
والحديث الذي ذكره هو نفسه عن علي (عليه السلام) يدل على ذلك أيضا، حيث قال: فلما نزل النكاح والطلاق والعدة والميراث بين الزوج والمرأة نسخت، فراجع..
فإن ذلك يدل على أنه ليس في المتعة التي كانت
(٢٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 ... » »»