المسيب (1) وغيرهما (2) أن آية المتعة قد نسخت بآية الميراث، وقد تقدم عن علي (عليه السلام) وابن مسعود، وأبي هريرة مثل ذلك.
وقال الرازي: " لو كانت زوجة لحصل التوارث بينهما، لقوله تعالى:} ولكم نصف ما ترك أزواجكم {وبالاتفاق لا توارث بينهما " (3) بل قال بعضهم: