زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ٣٠٥
القاعدة لأن النبي (صلى الله عليه وآله) هو الذي قرر ذلك حين شرع هذا الزواج فنحن نأخذ بما شرع وقرر.. وتشريعه هذا يثبت أن الإرث ليس من لوازم مطلق الزوجية، بل هو من لوازم الزوجية في خصوص النكاح الدائم حسبما ذكرناه أكثر من مرة..
سادسا: إن القائلين بأن الزوجية يلزمها الإرث، ولا إرث في المتعة هم أنفسهم يقولون: " بأن نساء النبي (ص) لا يرثن ". ويستدلون على ذلك بحديث لهم: أن النبي (ص) قال: (نحن معاشر الأنبياء لا نورث). فكما دل الدليل الخاص على عدم إرث جميع من تقدم، فليكن الدليل الخاص دالا على عدم إرث المتمتع بها..
سابعا: ومن جهة أخرى فقد ترث المرأة مع كونها ليست بزوجة، كما لو طلقها في المرض، ومات مباشرة، فإنها ترثه مع أنها ليست زوجة.
(٣٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 ... » »»