" لا يوجد في الكتاب ولا السنة المطهرة حكم ميراث امرأة المتعة. بل لا يوجد حكم واحد لهذه المرأة المسماة امرأة المتعة " (1) ونقول:
أولا: إن آية الميراث قد نزلت قبل آية المتعة، فكيف تكون ناسخة لها؟. وقد تقدم ذلك.
ثانيا: إن مسألة عدم التوارث ليست إجماعية عند الإمامية، فإن بعضهم قد ذهب إلى ثبوت الإرث إلا مع اشتراط عدمه (2) ثالثا: قد اشتبه الأمر عليهم بين النسخ وبين التخصيص، فالآية ليست ناسخة لحكم المتعة، وإنما هي مخصصة بآية المتعة لأن آية الإرث وهي قوله تعالى:} ولكم نصف ما ترك أزواجكم {عامة للأزواج جميعا