زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ٢٩٦
بالاخبار.
ثانيا: قولهم: إن المتعة ليست عقد نكاح صحيح، مجرد دعوى فإنها عقد نكاح صحيح بلا شك وقد كان على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، غير أن هؤلاء يدعون النسخ فعليهم الإثبات.
ثالثا: قولهم: إنه حتى على كلام القائلين بحلية المتعة، فإنها لا تسمى عقد نكاح أبدا.. غير صحيح.. وقد تقدم وسيأتي في هذا الكتاب ما يدل على ذلك، وحديث سبرة خير شاهد عليه.
2 - نسخ آية المتعة بآية الميراث:
وقد نسب إلى سعيد بن جبير (1) وإلى ابن

(١) فتح القدير ج ١ ص ٤٤٩، والغدير ج ٦ عنه، والتسهيل ج 1 ص 137، ذكره بلفظ قيل.
(٢٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 ... » »»