وأما بالنسبة للإرث، فسيأتي الحديث عنه.
ج - ثبوت النسب:
وأما بالنسبة لقول الرازي: إن النسب لا يثبت بالمتعة فهو محض تجن، لا واقع له.
وقال السيد المرتضى: " إن الولد يلحق بعقد المتعة، من ظن خلاف ذلك علينا، فقد أساء بنا الظن " (1) وقد تقدم بعض ما يشير إلى ذلك فلا نعيد.
قال ابن إدريس: " يلحق الولد بالزوج، ويلزمه الاعتراف به، ويجب عليه إلحاقه به " (2) وكذا