زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ٢٨٨
وأما بالنسبة للإرث، فسيأتي الحديث عنه.
ج - ثبوت النسب:
وأما بالنسبة لقول الرازي: إن النسب لا يثبت بالمتعة فهو محض تجن، لا واقع له.
وقال السيد المرتضى: " إن الولد يلحق بعقد المتعة، من ظن خلاف ذلك علينا، فقد أساء بنا الظن " (1) وقد تقدم بعض ما يشير إلى ذلك فلا نعيد.
قال ابن إدريس: " يلحق الولد بالزوج، ويلزمه الاعتراف به، ويجب عليه إلحاقه به " (2) وكذا

(1) الإنتصار ص 115.
(1) السرائر ص 624.
(٢٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 ... » »»