زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ٢٩٤
وحديث عائشة يدل على أنها ترى تحريم المتعة بآية حفظ الفروج، لا لكونها ناسخة لآية المتعة، وإلا لصرحت بالنسخ. ولأنها لم تكن لتجهل تقدم نزول آية حفظ الفروج على آية المتعة، وأن المتقدم لا ينسخ المتأخر.
وقد استحسن أبو محمد القيسي هذا الكلام من عائشة لأن المتعة ليست بملك يمين، ولا هي نكاح صحيح.. فتدل آية حفظ الفروج على تحريمها لأنها حصرت الحلال في هذين الأمرين.. والمتعة - - حتى على كلامهم - - لا تسمى عقد نكاح أبدا.
أما المتعة فكانت بإباحة رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ثم نهى عنها، فيكون من نسخ السنة بالسنة (1) ونقول:

(١) راجع: تحريم المتعة للقيسي ص 133 و 134 بتصرف وتلخيص.
(٢٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 ... » »»