وحديث عائشة يدل على أنها ترى تحريم المتعة بآية حفظ الفروج، لا لكونها ناسخة لآية المتعة، وإلا لصرحت بالنسخ. ولأنها لم تكن لتجهل تقدم نزول آية حفظ الفروج على آية المتعة، وأن المتقدم لا ينسخ المتأخر.
وقد استحسن أبو محمد القيسي هذا الكلام من عائشة لأن المتعة ليست بملك يمين، ولا هي نكاح صحيح.. فتدل آية حفظ الفروج على تحريمها لأنها حصرت الحلال في هذين الأمرين.. والمتعة - - حتى على كلامهم - - لا تسمى عقد نكاح أبدا.
أما المتعة فكانت بإباحة رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ثم نهى عنها، فيكون من نسخ السنة بالسنة (1) ونقول: