زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ٢١٩
اسم الزوجية، وان قلنا بالحق الذي أجمعت عليه الأمة من تحريم نكاح المتعة لما كانت زوجة، فلم تدخل في الآية " (1) أضاف القرطبي: " قلت: وفائدة هذا الخلاف هل يجب الحد، ولا يلحق الولد، كالزنا الصريح؟ أو يدفع الحد بالشبهة، ويلحق الولد؟ قولان لأصحابنا " (2) وسنذكر طائفة من أقوال القائلين بأن النسخ قد ثبت بالإجماع.
2 - - وقال آخرون: نسخت بالأخبار (3)

(١) أحكام القرآن ج ٣ ص ١٣١١ ط دار المعرفة تحقيق على محمد البجاوي.
(١) الجامع لأحكام القرآن ج ١٢ ص ١٠٦.
(١) راجع تفسير البيضاوي ج ١ ص ٢٥٩، والتسهيل لعلوم التنزيل ج ١ ص ١٣٧، وتفسير القرآن العظيم ج ١ ص ٤٧٤، ولباب التأويل ج ١ ص ٣٤٣، وفتح القدير للشوكاني ج ١ ص ٤١٤، والتفسير الكبير ج ١٠ ص ٥٠ والمحلى ج ٩ ص ٥١٩، وعن تفسير أبي السعود مطبوع بهامش التفسير الكبير ج ٣ ص ٢٥١، والغدير ج ٦ ص ٢٢٤ و 225 عمن تقدم.
(٢١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 ... » »»