اسم الزوجية، وان قلنا بالحق الذي أجمعت عليه الأمة من تحريم نكاح المتعة لما كانت زوجة، فلم تدخل في الآية " (1) أضاف القرطبي: " قلت: وفائدة هذا الخلاف هل يجب الحد، ولا يلحق الولد، كالزنا الصريح؟ أو يدفع الحد بالشبهة، ويلحق الولد؟ قولان لأصحابنا " (2) وسنذكر طائفة من أقوال القائلين بأن النسخ قد ثبت بالإجماع.
2 - - وقال آخرون: نسخت بالأخبار (3)