زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ٢١٦
كثيرة جدا بيناها في هذا الكتاب.
لكن ما يلفت نظرنا هنا هو أننا نجد الطرف الآخر يكيل بمكيالين، حيث إنه حين يأخذ بدليل النسخ، لا ينظر فيه ليرى إن كان مما تقوم به الحجة، أو كان تام الدلالة أم لا، بل هو يتغاضى عن كل ما فيه من هنات وقد لا يشير أبدا إلى دليل الإباحة ولا يقرره تقريرا تاما أو موضوعيا.
النسخ يقتضي جعل البديل:
لقد ادعى فريق من المسلمين أن زواج المتعة منسوخ.. ونحن قبل الشروع في بيان ما استند إليه نقول: لو افترضنا ان هذا الزواج قد نسخ بالفعل فإن نسخه ليس من قبيل التخفيف، ورفع حكم إلزامي عن هذه الأمة.
(٢١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 209 211 213 214 215 216 217 218 219 220 221 ... » »»