زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ٢١٥
من الدين.
وإن كان الناسخ معلوما بالآحاد يلزم جعل المظنون ناسخا للمقطوع وهو باطل أيضا (1) وذلك يدفع إلى القول؛ بأن لا ناسخ في البين، وأن ما يدعونه ناسخا لا يصلح لذلك..
لا بد من الإنصاف:
وقبل البدء في الحديث عما يقال من أن زواج المتعة منسوخ، نود أن نشير - - بمرارة وأسف - - إلى أن طريقتنا في الإستدلال تختلف عن طريقة أنصار نسخ هذا التشريع.
إذ إننا حين نأخذ دليل الإباحة من البخاري ومسلم وغيرهما، ونترك دليل النسخ، فإنما نتركه لأجل تناقض رواياته، وضعفها، ولغير ذلك من أمور

(1) راجع: التفسير الكبير ج 10 ص 52
(٢١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 208 209 211 213 214 215 216 217 218 219 220 ... » »»