زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ٢١٧
وإنما هو نسخ لحكم قد وضع لأجل حل مشكلة.
فإذا نسخ، وبقيت تلك المشكلة قائمة فيجب على الشارع أن يجعل بديلا عن ذلك الحكم المنسوخ، خصوصا إذا كان من يدعي النسخ يعتبر أن قوله تعالى:} ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها {يشير إلى هذا النوع من النسخ..
ومعنى ذلك: أنه لا بد من عوض وبدل عن المنسوخ، وهو المتعة هنا، ولا بد أن يكون البدل من جنس المبدل منه أو قريبا منه، كما هو الحال في نسخ القبلة عن بيت المقدس، فقد أعطى قبلة خيرا منها وهي الكعبة..
ولا نرى أنه تعالى قد أعطى بديلا عن زواج المتعة، لا خيرا منه، ولا حتى مثله.. فإما أن تكون السنة الإلهية قد تبدلت، وزال الوعد الإلهي، أو أن النسخ المدعى غير صحيح.
(٢١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 211 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ... » »»