زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ٢٢٤
" نهى عنها، وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر " (1) وقد قال له (عليه السلام) ذلك: " لأنه كان يرى جواز المتعة، بناء على ما كان أولا في حياة النبي (ص)، ولم يكن بلغه النسخ، ولم يصح عنده، فلما أخبره بذلك رجع إلى قوله وانعقد على ذلك الإجماع، ولم يخالف فيه إلا من لم يعتد بخلافه ممن يزعم أنه من شيعة علي (ع) " (2) وقال محمد بخيت المطيعي:
" إن المتعة، وان أبيحت يوم خيبر، فقد حرمت بعد ذلك في زمن النبي (ص).. " إلى أن قال: " وعلى هذا انعقد الإجماع من الصحابة، وغيرهم على

(١) وستأتي المصادر لهذا الحديث إن شاء الله تعالى.
(١) راجع: أسمى المناقب ص ١٤٥ و 158 و 160.
(٢٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 ... » »»