لكن عبارة البعض هكذا:
" تحريم نكاح المتعة كالإجماع بين المسلمين إلا عن بعض الشيعة (1) ولعل هذا هو مراد العيني من قوله: قد يثبت ".
وقال النووي:
" ووقع الإجماع بعد ذلك على تحريمها من جميع العلماء إلا الروافض إلخ.. " (2) وادعوا: أنه بلغ أمير المؤمنين عليا (عليه السلام) قول ابن عباس في المتعة، فقال له (عليه السلام): إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم):