زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ٢٠٢
الشريفة بكيفية بينت فيها لزوم المهر، ولزوم أن يكون بمقدار الاستمتاع كما بيناه في الايراد السادس المتقدم. فهو إذن بيان لحكم تأسيسي وليس فيه إعادة لبيان ما هو مذكور في موارد أخرى، ففائدة بيانه هنا أتم، ونفعها أعم.
الآية تؤكد حق المرأة بالمهر بالدخول:
وفي مقام الإصرار على أن آية: {فما استمتعتم به منهن} خاصة بالنكاح الدائم، نجد البعض يعلل ذلك بأن عقد الزواج وإن كان يثبت به المهر كاملا إثر إبرامه، وتستحقه الزوجة بنفس العقد، لكنه يثبت ثبوتا قابلا لسقوط بعضه كالطلاق قبل الدخول.
فالآية تفيد: " أن المهر يتأكد وجوبه كاملا بالاستمتاع، لا بعقد الزواج وحده لأنه عرضة لأن
(٢٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 ... » »»