زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ٢٠٩
به هو نفسه (1) مع أن الأمر في النكاح الدائم على خلاف ذلك، حيث إن الطلاق إذا كان قبل الدخول، فإنه يوجب تنصيف المهر.

(١) راجع: تحريم المتعة للمحمدي ص 117.
(٢٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 204 205 206 207 208 209 211 213 214 215 216 ... » »»