الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ٢٠٩
به هو نفسه (1) مع أن الأمر في النكاح الدائم على خلاف ذلك، حيث إن الطلاق إذا كان قبل الدخول، فإنه يوجب تنصيف المهر.
(١) راجع: تحريم
المتعة
للمحمدي ص 117.
(٢٠٩)
الذهاب إلى صفحة:
««
«
...
204
205
206
207
208
209
211
213
214
215
216
...
»
»»
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org