زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ٢٠٣
يسقط نصفه بالطلاق قبل الدخول. فيتأكد حق المرأة في تمام المهر بالدخول " (1).
ونقول:
إنه كلام لا يصح وذلك لما يلي:
أولا: إن الآية الكريمة قد قالت {فما استمتعتم به منهن}. ولم تقل: فإن استمتعتم منهن. وذلك للإشارة إلى درجة الاستمتاع.. وأن قلته وكثرته، وكونه بالدخول أو بغير الدخول.. لا يؤثر في لزوم إعطاء أجورهن إليهن كاملة غير منقوصة..
وبما أن ذلك غير متيسر في الدائم فلا بد من حملها على خصوص المنقطع، ويكون المراد كما قلنا أكثر من مرة أن أي مقدار من الاستمتاع يوجب مقدارا من المهر، والحكم في المتعة هو ذاك فإنها تستحق من المهر بمقدار ما تفي به من المدة.

(١) راجع: تحريم نكاح المتعة ليوسف جابر ص 109.
(٢٠٣)
مفاتيح البحث: الكرم، الكرامة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 ... » »»