زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ٢٠٨
فهي على حد قوله تعالى:}.. وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا {.
وقوله تعالى:} ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن {.
وقوله:} وآتوهن أجورهن بالمعروف {.
وأما آية المتعة.. فقد أشارت إلى مقدار من الاستمتاع يوجب تمام المهر وذلك لأنها تقول:} فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن {.. أي أنها تقول: إن الأجر ثابت بتمامه للمستمتع بها حتى ولو استمتع بها بأقل درجات الاستمتاع. ولا ينظر فيه إلى الدخول وعدمه بل إنه لو انقضت المدة أو وهبها إياها ولم يشأ أن يستمتع بها أصلا فإن المهر كله ثابت عليه كما اعترف
(٢٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 203 204 205 206 207 208 209 211 213 214 215 ... » »»