زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ١٨٦
يكفي لتحقيق التناسب فيما بين ما قبل الفاء، وما بعدها أن يكون أحدهما عاما وكليا، مع كون الآخر خاصا، ومن أفراد ذلك العام، فقوله: وأحل لكم ما وراء ذلكم يراد به الأعم من الدائم والمنقطع، ثم فرع المنقطع الذي هو الخاص على ما سبق أي على ذلك العام (1) خامسا: لو كان المراد بما بعد الفاء هو النكاح الدائم، فلا بد من الحكم بأن الزوجة تستحق تمام المهر والعقد حسبما تقدم مع أنها إنما تستحق نصفه فقط بخلاف ما لو قلنا بأنه يكفي في التناسب أن يكون ما بعد الفاء من أفراد ما قبلها.
سادسا: إن سياق الآيات يؤيد إرادة خصوص المتعة، إذ إن الآيات قد تحدثت في أوائل سورة

(1) الإنتصار ص 113.
(١٨٦)
مفاتيح البحث: الزوجة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 ... » »»