زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ٢٠٤
ثانيا: كيف عرف هذا المستدل أن المراد بما استمتعتم به منهن هو خصوص الدخول.. فإنه لو قبلها أو استمتع منها بما دون الدخول فإنه مشمول بقوله تعالى: {فما استمتعتم به منهن} فكيف أخرجه من هذا الشمول يا ترى؟!
ثالثا: إن تخصيصه الآية بالدائم لا شاهد له.. بل الشاهد على خلافه، وهو قراءة إلى أجل وذهاب كثيرين من علماء الأمة إلى إرادة نكاح المتعة بغض النظر عن هذه القراءة قرينة على ذلك أيضا.
مسألة تنصيف المهر كيف تحل؟
يقول بعض من ألف في المتعة:
" إذا كان أصحاب المتعة يرون عدم صلتها بالنكاح المعتاد لعدم إشارتها إلى تشطير المهر، فإننا نقول لهم: وهي بهذا الشرط لا علاقة لها بالمتعة؛ لأنها لا تختلف عن الزواج في هذا الحكم.
(٢٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 ... » »»