ثانيا: كيف عرف هذا المستدل أن المراد بما استمتعتم به منهن هو خصوص الدخول.. فإنه لو قبلها أو استمتع منها بما دون الدخول فإنه مشمول بقوله تعالى: {فما استمتعتم به منهن} فكيف أخرجه من هذا الشمول يا ترى؟!
ثالثا: إن تخصيصه الآية بالدائم لا شاهد له.. بل الشاهد على خلافه، وهو قراءة إلى أجل وذهاب كثيرين من علماء الأمة إلى إرادة نكاح المتعة بغض النظر عن هذه القراءة قرينة على ذلك أيضا.
مسألة تنصيف المهر كيف تحل؟
يقول بعض من ألف في المتعة:
" إذا كان أصحاب المتعة يرون عدم صلتها بالنكاح المعتاد لعدم إشارتها إلى تشطير المهر، فإننا نقول لهم: وهي بهذا الشرط لا علاقة لها بالمتعة؛ لأنها لا تختلف عن الزواج في هذا الحكم.