الأخيرة قد انطوت الآيات الشريفة عليها.
وقد عرفنا ولسوف يأتي المزيد من الحديث عن أن المتعة زواج في معناه ومداه الصحيح.
وعرفنا المراد بالإحصان في الآية الشريفة، وأن المتعة إحصان بهذا المعنى في معناه ومداه الصحيح..
ولسوف يأتي في هذا الكتاب لا سيما في القسم الأخير منه، الكثير من الشواهد والدلائل الدالة على أن زواج المتعة ليس من المخادنة، ولا هو نوع من أنواعها لا من قريب ولا من بعيد.
ويكفي اعتراف هذا الرجل نفسه بأن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قد أحل هذا الزواج، فهل يصح لمسلم أن يقول: إنه قد أحل الزنا والمخادنة للأمة؟!.
وأما الأمران الأخيران.. فقد تقدم بعض الكلام