زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ١٧١
المعنى اللغوي - - إذ إن ذلك معناه: أن يجب المهر كله لمجرد قبلة أو لمسة بشهوة وهو ما لم يقل به أحد..
إن قلت: الاستمتاع هنا استعمل كناية عن خصوص الوطء (1) أجبتك: هذا تحكم واضح، وهو ليس بأولى من حمل الكلمة على الاستمتاع بمعناه الشائع المعروف وهو زواج المتعة، ويكون ذلك الشياع قرينة على إرادة ذلك منه.
وإن عدت فقلت: نحمل الاستمتاع على معناه اللغوي، ثم نقيده بالأدلة الدالة على إرادة خصوص الوطء.
فالجواب: إن هذا تخصيص للأكثر، وهو غير مستساغ عند أهل اللغة.

(١) راجع: تحريم المتعة في الكتاب والسنة ص 99.
(١٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 ... » »»