زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ١٦٧
وقال: " إن الله أمر بالاكتفاء بنكاح الإماء عند عدم الطول إلى نكاح الحرائر، فلو كان أحل المتعة في الكلام السابق، لما قال سبحانه بعده: {ومن لم يستطع} لأن المتعة في صورة عدم الطول. فمجرد نزول هذه الآية بعد قوله تعالى: {فما استمتعتم} يكفي في تحريم المتعة، فإن الآية نقلت من لا يستطيع أن ينكح الحرة المحصنة إلى ملك اليمين، ولم يذكر له ما هو عليه أقدر من ملك اليمين، فلو كان التمتع بكف من بر جائز (كذا) لذكره " (1) ونقول:
أولا: الزواج الدائم أيضا قد يكون المهر فيه كفا من بر.. وحديث ذلك الرجل الذي لم يكن يملك

(١) تحريم المتعة في الكتاب والسنة ص 98.
(١٦٧)
مفاتيح البحث: الزوج، الزواج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 ... » »»