زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ١٧٠
أولا: يحتمل أن يراد بالإستمتاع معناه اللغوي، وهو اللذة والمتعة، ويحتمل إرادة عقد النكاح الدائم..
ويحتمل إرادة عقد النكاح المنقطع والأخير هو المتعين، وذلك لما يلي:
أ - - إن المتتبع للأخبار التي تعد بالعشرات يجد أنهم يستعملون لفظ المتعة والاستمتاع في هذا المعنى المعروف وهو زواج المتعة من دون نصب أي قرينة وعليه: فما هو الدليل على حمل هذا اللفظ في الآية الكريمة على المعنى اللغوي دون المعنى الاصطلاحي المتداول فيما بينهم، وليكن حاله حال كلمة: الحج، والصلاة، والصوم، والزكاة، والبيع، والربا، وما إلى ذلك.
ب - - سلمنا أن استعمال هذه الكلمة في زمن الرسول لم يكن بتلك المثابة، ولكن ذلك لا يجدي نفعا هنا، إذ لا يمكن حمل الاستمتاع في الآية على
(١٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 ... » »»