زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ١٦٨
شيئا يعطيه مهرا لزوجته، فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): زوجتكها بما معك من القرآن، معروف ومشهور.
ثانيا: لا دليل على أن المراد بالطول هو المهر، بل لعل المراد الأعم منه، ومن الزيادة والسعة في المال، الذي يحتاج إليه للسكن، وللنفقة، أو الأعم منهما ومن عدم التمكن من الزواج - - لا متعة ولا دائما - - بسبب ظروف اجتماعية أو حياتية، أو حيث لا ترضى الدائمة ولا المنقطعة بالمهر القليل. فإن جواز جعل المهر كفا من بر - - في الدائم والمنقطع - - لا يلازم وجود من تقبل بهذا القليل..
وقد يكون السبب في عدم التمكن من الدائم والمنقطع هو عدم تيسر من ترضى بالزواج الدائم أو المؤقت لعيب تراه في الرجل، أو لأي سبب آخر.. فإنه إذا عجز عن الزواج والحالة هذه - - بقسميه
(١٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 ... » »»