زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ١٧٢
ثانيا: إن الضمير في كلمة:} منهن {يرجع إلى النساء، فإن كان مرجعه هو مطلق النساء، كان معنى الآية لزوم إعطاء المهر لكل امرأة تلذذ معها، واستمتع بها سواء كان ذلك مع عقد أو بدونه. وهذا غير معقول.
وإن كان المراد بالإستمتاع التلذذ، وكان الضمير يرجع إلى خصوص النساء المعقود عليهن بالدائم، فيرد عليه:
أنه لم يتقدم ذكر لهن من هذه الحيثية، فإرادة المعقود عليهن من الضمير تقييد بلا مقيد، إلا على سبيل الاستخدام حيث يراد بالمرجع المعنى العام، والضمير يرجع إليه بما هو مقيد، لأن مرجع الضمير هو قوله تعالى:} وأحل لكم ما وراء ذلكم {من
(١٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 ... » »»